وقال أبو علي: إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره، وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس (1).
وعن مصباح السيد: وقد روي أنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتداء بالتكبير في حال ابتدائه، وللخروج بعد الانفصال عنه (2).
قال المحقق: والوجه إكمال التكبير قبل الدخول والابتداء به بعد الخروج، وعليه روايات الأصحاب، فمن ذلك رواية حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال: - وما روي مما يخالف ذلك محمول على الجواز (3).
قلت: وفي المقنعة (4) والسرائر: إنه يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه (5)، لكن ابن إدريس نص بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس، وهو دليل أنه لا يريد بالمعية ما ينافيه.
وفي الإقتصاد (6) والمهذب: إنه يرفع رأسه بالتكبير (7)، وظاهره المعية المنافية، وقد لا يكون مراده.
(و) يستحب (تلقي الأرض بيديه) إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه، للأخبار (8)، ولأنه أدخل في الخضوع، والاجماع كما في الخلاف (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11)، ولا يجب، للأصل. وخبر عبد الرحمن بن أبي