يجزئ من بجبهته علة، وكذا سائر الأعضاء (1)، كما في المبسوط (2) والجامع (3) والمعتبر (4)، للأصل. وتردد في موضع من المنتهى، لاختصاص نص الاجزاء بالجبهة (5).
قلت: الخمرة في عهدهم عليهم السلام قد تفيد الاجزاء في الكفين.
(فإن عجز عن الانحناء) الواجب في السجود انحنى ما أمكنه و (رفع ما يسجد عليه) إلى جبهته فوضعها عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن سجود المريض، فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لا نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود (6).
ولخبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي أنه سأل الصادق عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال عليه السلام: ليومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء (7).
(فإن تعذر) رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء، فإن تعذر الانحناء رأسا (أومأ) برأسه إن أمكن، وإلا فبعينيه إن أمكن، وإلا فبواحدة. وهل يجب مع ذلك رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة؟ الأقرب - كما في نهاية الإحكام (8) - الوجوب لعموم الخبرين، ولوجوب مماسة الجبهة له مع الانحناء، فلا يسقط شئ