كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٩٣
يجزئ من بجبهته علة، وكذا سائر الأعضاء (1)، كما في المبسوط (2) والجامع (3) والمعتبر (4)، للأصل. وتردد في موضع من المنتهى، لاختصاص نص الاجزاء بالجبهة (5).
قلت: الخمرة في عهدهم عليهم السلام قد تفيد الاجزاء في الكفين.
(فإن عجز عن الانحناء) الواجب في السجود انحنى ما أمكنه و (رفع ما يسجد عليه) إلى جبهته فوضعها عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن سجود المريض، فقال: يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الإيماء، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لا نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود (6).
ولخبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي أنه سأل الصادق عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال عليه السلام: ليومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء (7).
(فإن تعذر) رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء، فإن تعذر الانحناء رأسا (أومأ) برأسه إن أمكن، وإلا فبعينيه إن أمكن، وإلا فبواحدة. وهل يجب مع ذلك رفع ما يصح السجود عليه إلى الجبهة؟ الأقرب - كما في نهاية الإحكام (8) - الوجوب لعموم الخبرين، ولوجوب مماسة الجبهة له مع الانحناء، فلا يسقط شئ

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٢٥.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١١٢.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٧٩.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٢٠٩.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٩٠ س ١٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٠٦ ب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٦ ب ٢٠ من أبواب السجود ح ١.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٩٥.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451