كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٩٥
يمسكها غيره فعن أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها (1). وهو إنما يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد غيرها، ولذا اقتصر عليها الصدوق في المقنع (2) ثم الأخبار (3) والفتاوى ناطقة بأن الإيماء بالرأس للسجود وأخفض مما للركوع.
وفي المقنعة: يصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مومئا إلى القبلة إن عرفها، وإلا ففي جهة وجهه، ويكون ركوعه أخفض من سجوده، لأن الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة في الحال، وكذلك صلاة الموتحل (4). إنتهى.
والأمر كما ذكره، فإن السابح منكب على الماء كهيئة الساجد، وهو تفسير لقول الصدوق. وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من السجود.
وفي النهاية (5) والمبسوط (6) والكافي (7) والمهذب (8) والوسيلة (9) والإصباح (10) والسرائر (11) والجامع: إن سجودهما أخفض (12).
وعن إسماعيل بن جابر أن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض، فقال عليه السلام: إن كان في حرب أو في سبيل

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٩٠ ب ١ من أبواب القيام ح ٧.
(٢) المقنع: ص ٣٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٨٩ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
(٤) المقنعة: ص ٢١٥.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٦٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٣٠.
(٧) الكافي في الفقه: ص ١٤٧.
(٨) المهذب: ج ١ ص ١١٧.
(٩) الوسيلة: ص ١١٦.
(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٥.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٣٥٢.
(12) الجامع للشرائع: ص 90.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451