يمسكها غيره فعن أبي بصير أنه سأل الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها (1). وهو إنما يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد غيرها، ولذا اقتصر عليها الصدوق في المقنع (2) ثم الأخبار (3) والفتاوى ناطقة بأن الإيماء بالرأس للسجود وأخفض مما للركوع.
وفي المقنعة: يصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مومئا إلى القبلة إن عرفها، وإلا ففي جهة وجهه، ويكون ركوعه أخفض من سجوده، لأن الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة في الحال، وكذلك صلاة الموتحل (4). إنتهى.
والأمر كما ذكره، فإن السابح منكب على الماء كهيئة الساجد، وهو تفسير لقول الصدوق. وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء والركوع أخفض من السجود.
وفي النهاية (5) والمبسوط (6) والكافي (7) والمهذب (8) والوسيلة (9) والإصباح (10) والسرائر (11) والجامع: إن سجودهما أخفض (12).
وعن إسماعيل بن جابر أن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض، فقال عليه السلام: إن كان في حرب أو في سبيل