وأبطل شيخنا الكليني الصلاة بزيادة سجدة واحدة وبتركها مطلقا (1)، بناء على الأصل. والسيد في الجمل (2) والحلبيان (3) وابن إدريس (4) بزيادة سجدة، والحسن بتركها (5)، لمرسل معلى بن خنيس أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، فقال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء (6).
وهو مع الضعف والارسال معارض بما تقدم. وحمله الشيخ - كما عرفت - على السجدتين، واحتاط أبو علي بالإعادة إن تركها في الأولتين وكان في وقت (7).
(ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد) أي يعلو عليه (بقدر لبنة) فما دونه (لا غير) وفاقا للشيخ (8) والكندري (9) والمحقق (10)، لما أرسله الكليني فقال: وفي حديث آخر في السجود على الأرض، المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا من رجليك قدر لبنة فلا بأس (11).