كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٩٢
بأن ينقل الجبهة من مكانها إلى أخفض (1). ومن الثانية بلا خلاف كما في المنتهى (2) والتذكرة، للقيام أو للتشهد (3) كما في التذكرة ونهاية الإحكام (4). فتخصيص الأولى إما لوقوع الخلاف فيها، أو لأن الرفع من الثانية إنما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه.
(و) يجب (الطمأنينة) في الرفع من الأولى (قاعدا) لصلاة الصادق عليه السلام (5) لحماد، وقوله عليه السلام لأبي بصير: وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك، وإذا كان في الركعة الأولى والثانية ورفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك (6).
وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي، عن الصادق عليه السلام: إذا سجد فلينفرج وليتمكن، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن، رواه الحميري في قرب الإسناد (7). وفي الغنية (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة الاجماع عليه (11).
(ويكفي في وضع الجبهة الاسم) كما في النهاية (12) والمبسوط (13) والإصباح (14) والمعتبر (15)، للأصل والأخبار (16).
وفي الفقيه: أنه يجزئ مقدار درهم (17). وفي الأحمدي (18) والسرائر: إنه

(١) الفتاوى الهندية: ج ١ ص ٧٥.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٧ س ٢٤.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢١ س ٢٠.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٩١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٨ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٩.
(٧) قرب الإسناد: ص ١٨.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٨.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٢١٠.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٨ س ١٩.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢١ س ١٦.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٠٩.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١١٤.
(١٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٠.
(١٥) المعتبر: ج ٢ ص ٢٠٦.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٢ ب ٩ من أبواب أفعال الصلاة.
(١٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٩ ح 831.
(18) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 201 س 34.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451