بأن ينقل الجبهة من مكانها إلى أخفض (1). ومن الثانية بلا خلاف كما في المنتهى (2) والتذكرة، للقيام أو للتشهد (3) كما في التذكرة ونهاية الإحكام (4). فتخصيص الأولى إما لوقوع الخلاف فيها، أو لأن الرفع من الثانية إنما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه.
(و) يجب (الطمأنينة) في الرفع من الأولى (قاعدا) لصلاة الصادق عليه السلام (5) لحماد، وقوله عليه السلام لأبي بصير: وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك، وإذا كان في الركعة الأولى والثانية ورفعت رأسك من السجود فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك (6).
وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي، عن الصادق عليه السلام: إذا سجد فلينفرج وليتمكن، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن، رواه الحميري في قرب الإسناد (7). وفي الغنية (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة الاجماع عليه (11).
(ويكفي في وضع الجبهة الاسم) كما في النهاية (12) والمبسوط (13) والإصباح (14) والمعتبر (15)، للأصل والأخبار (16).
وفي الفقيه: أنه يجزئ مقدار درهم (17). وفي الأحمدي (18) والسرائر: إنه