الرجلين) كما في المهذب (1) والجامع (2) وكتب المحقق (3) وظاهر المقنع (4) والهداية (5) وفي المقنعة (6) والنهاية (7)، وإن لم تنصا على الوجوب كالمراسم (8)، لحسن حماد عن الصادق عليه السلام (9)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (10)، وحسنه عنه عليه السلام الذي رواه الصدوق في الخصال (11).
وفي الأحمدي: يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة (12). وفي المنتهى: إنه لا خلاف في أنه لا يجزئ السجود على الرأس أو الخد (13).
وفي خبر طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام: أن عليا عليه السلام كان يكره أن يصلي على قصاص شعرة حتى يرسله إرسالا (14).
وفي السرائر (15) وجمل العلم والعمل مكان (الكفين) (مفصل الزندين من الكفين) (16). وفي شرح الجمل للقاضي: إنه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه (17).
وحمله الشهيد على الاجزاء به من الكفين (18)، وهو أولى من تعينه من