ولخبر عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (1). ويحتمل (يديك) بياءين مثناتين من تحت، فلا يفيد العلو على الموقف.
وزيد في التذكرة (2) ونهاية الإحكام: إنه لا يتمكن من الاحتراز عنه غالبا، وأنه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مسماه لغة أو عرفا (3)، مع أن الأصل والنصوص والفتاوى إنما يتوجه.
وفي الذكرى: تقدير اللبنة أربع أصابع تقريبا (4)، يعني مضمومة. وفي الوسيلة مكان (اللبنة) حجم (المخدة) (5).
وقال أبو علي: ولا نختار أن يكون موضع السجود إلا مساويا لمقام المصلي من غير رفع ولا هبوط، فإن كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار، ولو كان علو مكان السجود - كانحدار التل ومسيل الماء - جاز ما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج وإن تجاوز أربع أصابع بالضرورة (6).
قال الشهيد: وظاهره أن الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة (7).
(و) يجب (وضعها) أي الجبهة (على ما يصح السجود عليه) من ما مضى، فإن وضعها على غيره تدارك بجرها إلى ما يصح عليه كما في الأخبار (8) من غير رفع لها، إلا أن يكون أرفع من حد المسجد.
(و) يجب (السجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي