كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٨١
(ورفع الإمام صوته بالذكر) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول (1).
(والتجافي) لنحو خبر ابن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه (2).
(ووضع اليدين على ركبتيه) للتأسي والأخبار (3)، وازدياد الطمأنينة به، ولا يجب، للأصل وتضمن الأخبار به المستحبات. وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنته: وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى (4).
ويستحب وضعهما عليهم (مفرجات الأصابع) للأخبار (5)، وإن كان بهما عذر يمنع من الوضع أو التفريج سقط (و) إن كان بأحدهما (يختص ذات العذر بتركه، ويكره جعلهما تحت ثيابه) ككلها في الركوع أو غيره، فعن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، فقال: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس (6).
وعن ابن مسلم في الصحيح أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس (7).
وإنما ذكره المصنف عند الركوع، لأنه عنده ربما تسبب لانكشاف

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٥٢ ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٤١ ب ١٨ من أبواب الركوع ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٠ ب ١ من أبواب الركوع ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٤ ب ٤٠ من أبواب لباس المصلي ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٣ ب 40 من أبواب لباس المصلي ح 1.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451