يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه والصبر إلى أن يفرغ أفضل (1).
(و) يجب (الذكر) فيه للاجماع كما في الخلاف (2) والمعتبر (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5)، والتأسي والأخبار كما ستسمع بعضها (من تسبيح وشبهه على رأي) وفاقا للمبسوط (6) والسرائر (7)، للأصل، ولصحيح هشام بن الحكم أنه سأل الصادق عليه السلام يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ قال: نعم كل هذا ذكر الله (8). وصحيح هشام بن سالم أنه سأله عليه السلام يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله أكبر؟ قال: نعم (9).
واقتصر في النهاية (10) والجامع (11) على هذا الذكر بدل التسبيح والتعليل في الأول بكونه ذكر الله يفيد العموم. وكذا قوله عليه السلام في خبر مسمع: يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا (12). وفي صحيحه: لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن (13).
وفي السرائر: نفى الخلاف عن أجزاء مطلق الذكر (14). والمشهور تعين التسبيح،