(إلا إلى الجمعة والمنافقين) يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والإصباح (4) والسرائر (5) والجامع (6) والتحرير (7) والمنتهى (8) والتلخيص (9). ولعلهم يعنون ما يعم الجمعة أو في الجمعة وظهريها.
فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه والسرائر والإصباح والجامع، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأها بغيرها فامضي فيها ولا ترجع، إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (10).
وخبر عبيد بن زرارة أنه سأله عليه السلام رجل صلى الجمعة، فأراد أن يقرأ سورة الجمعة، فقرأ قل هو الله أحد، قال: يعود إلى سورة الجمعة (11).
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن القراءة في الجمعة، قال: سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها فارجع إليها (12).
وحملها ابن إدريس على أن لا تبلغ النصف (13) جمعا بينها وبين عموم ما