كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٧٠
قال: لا (1).
(و) يحتمل على بقاء المحل إنما (يجب في كل ركعة مرة إلا) في صلاة (الكسوف وشبهه) من الآيات إن كانت ركعتين، ففي كل منهما (2) خمس مرات.
(ويجب فيه الانحناء بقدر) يتمكن معه من (وضع يديه) كما في الشرائع (3)، أي كفيه كما في النافع (4) وشرحه (5) والإصباح (6) (على ركبتيه).
قال في المنتهى كالمعتبر: وهو قول أهل العلم كافة، إلا أبا حنيفة، فإنه أوجب مطلق الانحناء (7). وفي التذكرة (8) ونهاية الإحكام: وضع راحتيه (9). وفي التذكرة:
إن عليه إجماع من عدا أبا حنيفة (10).
والراحة إما الكف كما في الديوان (11)، أو ما فوق الأصابع منها كما في السامي. وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك (12)، فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها، ولا يكفي الانحناء كذلك ولا المركب عنه، ومن الانحناء لخروجه عن معنى الركوع.
قال في التذكرة (13) ونهاية الإحكام: لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع، فلو قراء آية سجدة فهوي ليسجد فلما بلغ حد الراكع بداء له أن يجعله ركوعا لم يجز،

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٤ ب ١١ من أبواب الركوع ح ١.
(٢) في ع (منها).
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٤.
(٤) مختصر النافع: ص ٣١.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ١٩٣.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٦.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨١ س ٣١.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٨ س ٣٤.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٨٠.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٨ س ٣٤.
(١١) ديوان الأدب: ج ٣ ص ٣٣٩.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٤٩ ب ٢٨ من أبواب الركوع ح ١.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٩ س 2.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451