قال: لا (1).
(و) يحتمل على بقاء المحل إنما (يجب في كل ركعة مرة إلا) في صلاة (الكسوف وشبهه) من الآيات إن كانت ركعتين، ففي كل منهما (2) خمس مرات.
(ويجب فيه الانحناء بقدر) يتمكن معه من (وضع يديه) كما في الشرائع (3)، أي كفيه كما في النافع (4) وشرحه (5) والإصباح (6) (على ركبتيه).
قال في المنتهى كالمعتبر: وهو قول أهل العلم كافة، إلا أبا حنيفة، فإنه أوجب مطلق الانحناء (7). وفي التذكرة (8) ونهاية الإحكام: وضع راحتيه (9). وفي التذكرة:
إن عليه إجماع من عدا أبا حنيفة (10).
والراحة إما الكف كما في الديوان (11)، أو ما فوق الأصابع منها كما في السامي. وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك (12)، فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها، ولا يكفي الانحناء كذلك ولا المركب عنه، ومن الانحناء لخروجه عن معنى الركوع.
قال في التذكرة (13) ونهاية الإحكام: لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع، فلو قراء آية سجدة فهوي ليسجد فلما بلغ حد الراكع بداء له أن يجعله ركوعا لم يجز،