للاحتياط، ولقول أبي جعفر عليه السلام لأبي بكر الحضرمي: ومن لم يسبح فلا صلاة له (1). ولزرارة في الصحيح: إنه سأل عما يجزي من القول في الركوع والسجود: ثلاث تسبيحات في مرسل، وواحدة تامة تجزي (2). وفيه أن إجزاؤها لا ينافي إجزاء غيرها، وظاهر الخلاف الاجماع عليه (3).
(و) يجب (الرفع منه والطمأنينة فيه) للاجماع والأخبار (4) والتأسي، ويكفي في هذه الطمأنينة مسماها.
(وطويل اليدين) بحيث تصلان ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء، ويجب عليه أن (ينحني كالمستوي) الخلقة، لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء المذكور، ويكفي قصيرهما الانحناء كالمستوي كفا قدهما.
(والعاجز عن الانحناء) الواجب (يأتي بالممكن) فلا يسقط الميسور بالمعسور، ومنه أن لا يقدر إلا على الانحناء على أحد جانبيه، ولعله إذا تردد نيته إلى بلوغ الكف الركبة وبين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب الأول.
(فإن عجز) عن الانحناء (أصلا) ولو بالاعتماد على شئ (أومأ برأسه) إن أمكنه، كما في خبر إبراهيم الكرخي، عن الصادق عليه السلام (5)، وإلا فبعينه بالتغميض كما مر.
(والقائم على هيئة الراكع) خلقة أو (لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا) وجوبا كما في الشرائع (6)، إن لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمى