بل يجب أن ينتصب ثم يركع، قال: لأن الركوع الانحناء ولم يقصده (1). يعني إنما الأعمال بالنيات، وإنما يتميز الانحناء للركوع منه لغيره بالنية.
قال في النهاية: ولا فرق بين العامد والساهي على إشكال (2).
قلت: من حصول هيئة الركوع، وعدم اعتبار النية لكل جز كما في المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)، غايته أن لا ينوي غيره عمدا.
(و) يجب فيه (الطمأنينة فيه) بالاجماع كما في الناصريات (6) والغنية (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10)، وفي الخلاف الاجماع على ركنيتها (11)، ومعناها كما فيها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وإن قل، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي، عن الصادق عليه السلام المروي في قرب الإسناد للحميري: إذا ركع فليتمكن (12).
ويجب (بقدر الذكر الواجب) كما في السرائر (13) وكتب المحقق (14)، لتوقف الواجب، وهو الذكر راكعا عليها وهو إنما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب، وإلا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره.
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل