عن الجعفي وأبي علي قال: فتبين أن الأكثر اعتبروا النصف، مع أنه إنما حكاه عنهما وعن ابن إدريس وعن الصدوق في العدول إلى الجمعة والمنافقين، وعن الشرائع أن فيه التجاوز. وقال الشيخ: اعتبر مجاوزة النصف، ولعل مراده بلوغ النصف (1) واعتبر نفسه المجاوزة في البيان (2)، وهو الأظهر للأصل والروايات، وتنزيل البلوغ عليها أظهر.
وأما استثناء التوحيد والجحد فهو المشهور، والأخبار تنطق به كما سمعته وما تسمعه عن قريب. وقول الصادق عليه السلام لعمر بن أبي نصر: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (3).
وخبر عبيد بن زرارة أنه سأله عليه السلام رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى، قال: فليرجع إلى السورة الأولى، إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد (4).
وأقتصر الصدوق على التوحيد (5). وفي الإنتصار إن مما انفردت به الإمامية حظر الرجوع من سورة الاخلاص، وروي قل يا أيها الكافرون أيضا، وأن الوجه فيه مع الاجماع أن شرف السورتين لا يمتنع أن يجعل لهما هذه لمزية (6). وخيرة المعتبر الكراهية (7). واحتمل في التذكرة (8).
قال المحقق: لقوله تعالى: (فاقرأوا ما تيسر من القرآن)، ولا تبلغ الرواية المذكورة - يعني رواية عمرو بن أبي نصر - قوة في تخصيص الآية (9)، إنتهى.
والأقوى التحريم.