تقدم، وكذا الكندري (1) وابنا بابويه (2) وسعيد (3). وفي الإصباح: إنه إن تجاوز نصفهما أتم ركعتين واحتسبهما نافلة (4). وفي الفقيه والمقنع: إنه إن قراء نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمهما ركعتي نافلة (5). وفي الجامع أن له ذلك (6).
وعن صباح بن صبيح أنه سأل الصادق عليه السلام رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد، قال: يتمهما ركعتين ثم يستأنف (7).
وعن الجعفي بتجويز العدول عن التوحيد والجحد إلى السورتين في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها (8).
(ولو) قراء شيئا من سورة فتعذر أو (تعسر الاتيان بالباقي للنسيان) أو غيره، ككون السورة عزيمة أو طويلة لا يسعها الوقت (انتقل مطلقا) تجاوز النصف أو لا، تحصيلا للواجب الذي هو إتمام سورة. ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع (9).
وفي تعسر إشارة إلى أنه إن أمكن استحضار المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة ليتبعه فيها من غير منافي للصلاة لم يجب عليه، للأصل،