والخبر (1).
وعن زرارة في الصحيح أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قراء سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلك لا بأس به، وإن قراء آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع (2). ولا تعلق له بما نحن فيه، لأنه في النوافل أو التقية، إلا أن لا توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة، وكلامنا على الإيجاب.
(ومع الانتقال يعيد البسملة)، لأنها جز من كل سورة، والذي أتى به جز المعدول عنها، فلا يجزي عن جز المعدول إليها، وقد يتردد فيه.
(وكذا) تعاد البسملة (لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة) أو قصد سورة فقرأ غيرها لما عرفت، وهو إن سلم ففي الأخير. ولذا قال الشهيد:
ولو جرى لسانه على بسملة وسورة، فالأقرب الاجزاء، لرواية أبي بصير السالفة - يعني صحيحة الحلبي والكناني - ولصدق الامتثال (3).
قيل: ولا حاجة إلى القصد في الحمد، وإذا تعينت السورة بنذر ونحوه، أو لم يعلم غيرها، لانصرافها حينئذ إليها (4).
(ومريد التقدم) والتأخر (خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي) لوجوب القيام عند القراءة، والتخطي مشي. وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني:
يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ (5).