كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٦٧
والخبر (1).
وعن زرارة في الصحيح أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قراء سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل ذلك لا بأس به، وإن قراء آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع (2). ولا تعلق له بما نحن فيه، لأنه في النوافل أو التقية، إلا أن لا توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة، وكلامنا على الإيجاب.
(ومع الانتقال يعيد البسملة)، لأنها جز من كل سورة، والذي أتى به جز المعدول عنها، فلا يجزي عن جز المعدول إليها، وقد يتردد فيه.
(وكذا) تعاد البسملة (لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة) أو قصد سورة فقرأ غيرها لما عرفت، وهو إن سلم ففي الأخير. ولذا قال الشهيد:
ولو جرى لسانه على بسملة وسورة، فالأقرب الاجزاء، لرواية أبي بصير السالفة - يعني صحيحة الحلبي والكناني - ولصدق الامتثال (3).
قيل: ولا حاجة إلى القصد في الحمد، وإذا تعينت السورة بنذر ونحوه، أو لم يعلم غيرها، لانصرافها حينئذ إليها (4).
(ومريد التقدم) والتأخر (خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي) لوجوب القيام عند القراءة، والتخطي مشي. وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني:
يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ (5).

(١) المصدر السابق: ح ٢ و ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٦ ب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٩٥ س ٣١.
(٤) قاله المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ٢ ص ٢٨١ - ٢٨٢، والشهيد الثاني في روض الجنان: ص ٢٧٠ س ٢٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٧٥ ب 34 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451