أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون (1)، وبه عمل الحسن (2).
(وفي صبحها بها وبالتوحيد) كما في أخبار الكناني وأبي بصير وابن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام (3). وفي خبر علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام الذي رواه الحميري في قرب الإسناد: بالجمعة والأعلى (4). وفي خبر زرارة (5) ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر عليه السلام.
(وفيها وفي ظهريها بها) بالجمعة (وبالمنافقين) وكذا حكاه الصدوق عمن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان من فعله عليه السلام (6) وفي خبر الكناني، عن الصادق عليه السلام في عصرها: بالجمعة والتوحيد (7).
ولم يجز الحلبي (8) والصدوق في المقنع (9) وفي الفقيه: للمختار في ظهرها غير الجمعة والمنافقين (10). وفي المعتبر: عن الصدوق وجوبهما في ظهريها (11).
(و) يستحب (الجهر في نوافل الليل والاخفات في) نوافل (النهار) لقول الصادق عليه السلام ليعقوب بن سالم في المرسل: ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله إلى أن يقوم القائم ويتحرك المتحرك (12). وفي مرسل فضال: السنة