(ما لم يتجاوز النصف) منها كما في المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والمهذب (4) والإصباح (5) والشرائع (6)، (إلا في الجحد والاخلاص) للأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد، ولا يرجع عنها إلى غيرها، وكذلك قل يا أيها الكافرون (7).
وفي خبر عبيد بن زرارة: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها (8). وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد عن البزنطي عنه: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى؟ قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف (9).
وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (10).
وأما صحيح الحلبي والكناني وأبي بصير، عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرأ المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره (11). فلا يدل على جواز التعمد.
وفي السرائر (12) والجامع: ما لم يبلغ النصف (13). وحكاه الشهيد في الذكرى