كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٥٩
إلى خراسان أنه كان يقرأ هما في صلاة الغداة في اليومين، وقال: فإن من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين (1).
وروي في ثواب الأعمال مسندا عن أبي جعفر عليه السلام: من قراء هل أتى على الانسان في كل غداة خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذراء وأربعة آلاف ثيب حوراء من الحور العين، وكان مع محمد صلى الله عليه وآله (2).
(وفي عشائي الجمعة بالجمعة والأعلى) لخبري أبي بصير وابن حازم، عن الصادق عليه السلام (3). وروى الأخير، الصدوق في ثواب الأعمال، وقال عليه السلام في الأخير: الواجب على كل مؤمن إن كان لنا شيعة أن يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة (4).
وقال عليه السلام في خبر الكناني: إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى (5). وبه عمل الشيخ في الاقتصاد (6) وعمل يوم وليلة (7).
وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر فيما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن: رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد (8).
وقال أبو جعفر عليه السلام في مرفوع حريز وربعي: إذا كانت ليلة الجمعة يستحب

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٨ ذيل الحديث ٩٢٢.
(٢) ثواب الأعمال: ص ١٤٨ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٨ ب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ و ٨.
(٤) ثواب الأعمال: ص ١٤٦ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٩ ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4.
(6) الإقتصاد: ص 262.
(7) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص 146.
(8) قرب الإسناد: ص 98.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451