كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٥٦
وقال الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم: من مضى به يوم واحد فيصلي فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل: يا عبد الله لست من المصلين (1).
وفي خبر الحسين بن أبي العلاء الذي رواه الصدوق في ثواب الأعمال: من قراء قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولدا، وإن كان شقيا محي من ديوان الأشقياء وأثبت في ديوان السعداء، وأحياه الله سعيدا وأماته شهيدا وبعثه شهيدا (2).
وعن أبي بصير أنه قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله، فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ قال: خفف ما استطعت (3).
وعن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: كم يقرأ في الزوال؟ فقال: ثمانين آية، فخرج الرجل فقال: يا أبا هارون هل رأيت شيئا أعجب من هذا الذي سألني عن شئ فأخبرته ولم يسأل عن تفسيره، هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم، يا أبا هارون أن الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات، فهذه عشرة آيات والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية (4).
وقال عليه السلام في خبر الميثمي: يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة (آمن الرسول) إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران (إن في خلق السماوات والأرض - إلى

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٢ ب ٢٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٢) ثواب الأعمال: ج ١ ص ١٥٥ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨٨ ب ٣ من أبواب المواقيت ح ٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٠ ب 13 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451