كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٥٥
وفي خبر عيسى بن عبد الله القمي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة بعم يتساءلون، وهل أتاك حديث الغاشية وشبهها. وكان يصلي المغرب: بقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله، والفتح، وإذا زلزلت. وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب (1).
وفي خبر الحسين بن أبي العلاء الذي رواه الصدوق في ثواب الأعمال: من قراء إنا أنزلناه في فريضة من الفرائض نادى مناد يا عبد الله قد غفرت لك ما مضى فاستأنف العمل (2).
وعن علي بن راشد أنه قال لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك أنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه وقل هو الله أحد، وأن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال عليه السلام: لا يضيقن صدرك بهما، فإن الفضل والله فيهما (3).
وفي الإحتجاج للطبرسي: إن محمد بن عبد الله الحميري كتب إلى الناحية المقدسة: وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم عليه السلام قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته! وروي ما زكت صلاة من لم يقرأ فيها قل هو الله أحد، وروي أن من قراء في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السورة التي ذكرنا مع ما قد روي أنه: لا تقبل صلاة ولا تزكوا إلا بها؟ فوقع عليه السلام: الثواب في السور على ما روي، وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقراء قل هو الله أحد وإنا أنزلناه لفضلهما أعطي ثواب ما قراء وثواب السور التي ترك، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامة، لكنه يكون قد ترك الأفضل (4).

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٧ ب ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(٢) ثواب الأعمال: ص ١٥٢ ح ٢ وفيه: (غفر الله لك).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٦٠ ب 23 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.
(4) الإحتجاج: ج 2 ص 482 وفيه: (ولا تزكوها إلا بها).
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451