تنافي بينهما بوجه، فإذا وسع الوقت وقوي على هذا فعله، وإلا قراء السورتين.
وفي المقنعة: استحباب قراءة التوحيد ثلاثين في الأولى والجحد ثلاثين في الثانية، قال: وإن قراء في نوافل الليل كلها الحمد وقل هو الله أحد أحسن في ذلك، وأحب له أن يقرأ في كل ركعة منها الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، فإن لم يتمكن من ذلك قرأها عشرا عشرا ويجزئه أن يقرأها مرة واحدة في كل ركعة، إلا أن تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل وأعظم أجرا (1).
(و) يستحب (سؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: ينبغي لمن قراء القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، ويسأله العافية من النار ومن العذاب (2).
وفي مرسل ابن أبي عمير: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، وإذا مر ب (يا أيها الناس) و (يا أيها الذين آمنوا) يقول: لبيك ربنا (3). وفي الخلاف الاجماع (4).
(و) يستحب (الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة، وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: إن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتب إلى أبي بن كعب: كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة؟ قال: سكتتان إذا فرغ من أم القرآن وإذا فرغ من السورة (5).
(ويجوز الانتقال من سورة) بعد الحمد (إلى أخرى بعد التلبس) بها