كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٦٢
تنافي بينهما بوجه، فإذا وسع الوقت وقوي على هذا فعله، وإلا قراء السورتين.
وفي المقنعة: استحباب قراءة التوحيد ثلاثين في الأولى والجحد ثلاثين في الثانية، قال: وإن قراء في نوافل الليل كلها الحمد وقل هو الله أحد أحسن في ذلك، وأحب له أن يقرأ في كل ركعة منها الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، فإن لم يتمكن من ذلك قرأها عشرا عشرا ويجزئه أن يقرأها مرة واحدة في كل ركعة، إلا أن تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل وأعظم أجرا (1).
(و) يستحب (سؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: ينبغي لمن قراء القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، ويسأله العافية من النار ومن العذاب (2).
وفي مرسل ابن أبي عمير: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، وإذا مر ب‍ (يا أيها الناس) و (يا أيها الذين آمنوا) يقول: لبيك ربنا (3). وفي الخلاف الاجماع (4).
(و) يستحب (الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة، وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: إن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتب إلى أبي بن كعب: كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة؟ قال: سكتتان إذا فرغ من أم القرآن وإذا فرغ من السورة (5).
(ويجوز الانتقال من سورة) بعد الحمد (إلى أخرى بعد التلبس) بها

(١) المقنعة: ص ١٢٢ - ١٢٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٣ ب ١٨ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٣) المصدر السابق: ح ١.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٤٢٢ المسألة ١٧٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٥ ب 46 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451