كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٩
يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة (1).
وخبر العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة (2). وإن احتملا ما ذكره الشيخ (3) من ترك الجهر، للإنكار، كما في صحيح ابن مسلم المتقدم.
وروى الصدوق صحيح الحلبي، ثم قال: هذه رخصة، والأخذ بها جائز، والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة، فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة، وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وإن أنكر ذلك عليه، وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها (4). وفي بعض النسخ: والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت جماعة. وعلى كل فالظاهر أنه إنما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون استحبابه.
(و) يستحب (الترتيل) في القراءة، للآية (5) والأخبار (6)، ومناسبته للخشوع والتفكر فيها، ولذا استحب في الأذكار. قال في المنتهى (7) وفاقا للمعتبر (8) بأن يبينها من غير مبالغة. وفي النهاية: ونعني به بيان الحروف وإظهارها، ولا يمده بحيث يشبه الغناء (9). فكأن المبالغة في المد شبه الغناء، وكأنه البغي في

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٢٠ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٢٠ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٩.
(٣) الإستبصار: ج ١ ص ٤١٧ ذيل الحديثين: ١٥٩٧ و ١٥٩٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٨ ذيل الحديث ١٢٣٤.
(٥) المزمل: ٤٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٣ ب ١٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٨ س ٣٦.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ١٨١.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٦.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451