يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة (1).
وخبر العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة (2). وإن احتملا ما ذكره الشيخ (3) من ترك الجهر، للإنكار، كما في صحيح ابن مسلم المتقدم.
وروى الصدوق صحيح الحلبي، ثم قال: هذه رخصة، والأخذ بها جائز، والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة، فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة، وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وإن أنكر ذلك عليه، وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها (4). وفي بعض النسخ: والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت جماعة. وعلى كل فالظاهر أنه إنما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون استحبابه.
(و) يستحب (الترتيل) في القراءة، للآية (5) والأخبار (6)، ومناسبته للخشوع والتفكر فيها، ولذا استحب في الأذكار. قال في المنتهى (7) وفاقا للمعتبر (8) بأن يبينها من غير مبالغة. وفي النهاية: ونعني به بيان الحروف وإظهارها، ولا يمده بحيث يشبه الغناء (9). فكأن المبالغة في المد شبه الغناء، وكأنه البغي في