كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٨
الوجوب وعدمه، والأصل عدمه (1).
(و) في (ظهرها على رأي) وفاقا للشيخ (2) والكيدري (3)، لأن الصادق عليه السلام سئل في صحيح الحلبي وحسنه عمن يصلي الجمعة أربعا أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم (4). وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، قال: فإنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، قال: اجهروا بها (5).
وفي الخلاف: الاجماع عليه (6)، ولا فرق بين أن يصلي جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ (7) وحسن الحلبي (8)، وروى السيد اختصاص الجهر فيها بالجماعة (9).
قلت: ولعلها رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا الإمام (10). واختاره ابن إدريس للاحتياط (11).
والأحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا (12)، لصحيح جميل أنه سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٨ س ٢٦.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٥١.
(٣) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٩ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ و ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٢٠ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٦٣٣ المسألة ٤٠٧.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٦٣٢ - ٦٣٣ المسألة ٤٠٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٩ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
(٩) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، والظاهر أنه في المصباح كما في السرائر: ج ١ ص ٢٩٨.
(١٠) قرب الإسناد: ص ٩٨.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٢٩٨.
(١٢) المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٨.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451