الوجوب وعدمه، والأصل عدمه (1).
(و) في (ظهرها على رأي) وفاقا للشيخ (2) والكيدري (3)، لأن الصادق عليه السلام سئل في صحيح الحلبي وحسنه عمن يصلي الجمعة أربعا أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم (4). وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، قال: فإنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، قال: اجهروا بها (5).
وفي الخلاف: الاجماع عليه (6)، ولا فرق بين أن يصلي جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ (7) وحسن الحلبي (8)، وروى السيد اختصاص الجهر فيها بالجماعة (9).
قلت: ولعلها رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا الإمام (10). واختاره ابن إدريس للاحتياط (11).
والأحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا (12)، لصحيح جميل أنه سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما