ولاختصاصهما بالإمام خص أبو علي استحبابه به (1).
ولا يختص استحبابه بالركعتين الأولتين كما ذهب إليه ابن إدريس، لعموم الأدلة. وتمسك ابن إدريس باختصاص الاستحباب بما يتعين فيه القراءة وهو أول المسألة، والاحتياط، وعورض بأصل البراءة من وجوب الاخفات فيها، وضعفه ظاهر، ونزل على مذهبه قول الشيخ في الجمل: (والجهر بسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين) قال: يريد بذلك الظهر والعصر (2).
قال في المختلف: يمكن أن يكون مراده قبل الحمد وبعدها (3)، ولا يجب، للأصل، وخبر الحلبيين سألا الصادق عليه السلام عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم؟ إن شاء سرا وإن شاء جهرا (4).
وأوجبه القاضي في المهذب (5) مطلقا، والحلبي في أوليي الظهرين (6)، واحتاط به فيهما ابن زهرة (7). وبه ظاهر قول الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين المروي في الخصال عن الأعمش: والاجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب (8). ويحتمل الثبوت والوجوب في الجهرية.
(و) يستحب الجهر (بالقراءة مطلقا) في البسملة وغيرها (في الجمعة) بالنصوص (9) والاجماع كما في نهاية الإحكام (10) والمعتبر (11) والتذكرة (12) والذكرى (13) والمنتهى، إلا أن فيه: لم أقف على قول الأصحاب في