كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٧
ولاختصاصهما بالإمام خص أبو علي استحبابه به (1).
ولا يختص استحبابه بالركعتين الأولتين كما ذهب إليه ابن إدريس، لعموم الأدلة. وتمسك ابن إدريس باختصاص الاستحباب بما يتعين فيه القراءة وهو أول المسألة، والاحتياط، وعورض بأصل البراءة من وجوب الاخفات فيها، وضعفه ظاهر، ونزل على مذهبه قول الشيخ في الجمل: (والجهر بسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين) قال: يريد بذلك الظهر والعصر (2).
قال في المختلف: يمكن أن يكون مراده قبل الحمد وبعدها (3)، ولا يجب، للأصل، وخبر الحلبيين سألا الصادق عليه السلام عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم؟ إن شاء سرا وإن شاء جهرا (4).
وأوجبه القاضي في المهذب (5) مطلقا، والحلبي في أوليي الظهرين (6)، واحتاط به فيهما ابن زهرة (7). وبه ظاهر قول الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين المروي في الخصال عن الأعمش: والاجهار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب (8). ويحتمل الثبوت والوجوب في الجهرية.
(و) يستحب الجهر (بالقراءة مطلقا) في البسملة وغيرها (في الجمعة) بالنصوص (9) والاجماع كما في نهاية الإحكام (10) والمعتبر (11) والتذكرة (12) والذكرى (13) والمنتهى، إلا أن فيه: لم أقف على قول الأصحاب في

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٥٥.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٢١٨.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٥٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٨ ب ١٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٩٢.
(٦) الكافي في الفقه: ص ١١٧.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٦ س ٣.
(٨) الخصال: ج ٢ ص ٦٠٤ ح ٩.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٩ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٩.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٣٠٤.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٧ س 20.
(13) ذكرى الشيعة: ص 193 س 12.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451