(وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدى علي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين) (1) إلى آخر ما سمعت.
وعن الصادق عليه السلام للحسن بن راشد: إذا قلت ذلك فقل: على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب عليه السلام والائتمام بآل محمد صلى الله عليه وآله حنيفا مسلما وما أنا من المشركين (2).
وفي المقنع (3) والمقنعة (4) والمراسم: على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (5). وفي الكافي (6) والغنية وولاية أمير المؤمنين علي والأئمة من ذريتهما (7). قال الشيخ في عمل يوم وليلة: فإن قدم التوجه ثم كبر تكبيرة الاحرام وقراء بعدها كان جائزا (8).
(و) يستحب (التعوذ بعده) أي التوجه أمام القراءة للكتاب (9) والسنة (10) والاجماع، وعن مالك: عدم استحبابه في الفرائض (11)، وعن ابن سيرين: إنه كان يتعوذ بعد القراءة (12). ولا يجب كما حكي عن أبي علي بن الشيخ (13) بناء على ظاهر الأمر في الآية، وبعض الأخبار، للأصل، وعدم نصوصية الآية في هذا