يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو (1).
وهي مع الضعف والقلة تحتمل النوافل.
والأول كناية عن البطلان، أي يبني على أنه لم يصل الركعتين، ثم ظاهر الأخير من البناء على ركعة أنه يأتي بركعة أخرى كما قال عليه السلام في خبر عمار: في رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة (2).
وعليه فالخبر في الرباعية، ومعناه البناء على الثلاث والاتيان بركعة أخرى، وحمل خبر عمار هذا على النافلة تارة، وظن الركعتين أخرى.
وفي الذكرى: لا فرق في الشك هنا بين النقيصة والزيادة لعموم الأخبار (3).
قلت: نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وغيره: إذا شككت في الفجر فأعد (4). وفي خبر إبراهيم بن هاشم: ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو (5).
وصحيح العلاء: إنه سأله عليه السلام عن الرجل يشك في الفجر، قال: يعيد (6). ونحوه خبر الحسين بن العلاء عنه عليه السلام (7).
وقال الحلبي: وأما ما يوجب الخبران، فهو أن يشك في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه، فيلزمه أن يتشهد، ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو (8).
(أو) شك في عدد (الثلاثية) وهي المغرب للنصوص، والاجماع على ما