كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٢
واحتج له في المختلف بصحيح علي بن يقطين، إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا، قال: يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد تشهدا خفيفا (1). لأنه إذا بنى على الأكثر ثم تدارك بصلاتي الاحتياط حصل الجزم بالبراءة.
والجواب: أنه إذا أعاد كان أولى بحصول الجزم، بل إنما يحصل بها.
وأما السجدتان فمستحبتان، قال الشهيد: ويشكل بأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا ولا استحبابا. نعم، هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام: إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد ولا تمض على الشك (2).
وقال علي بن بابويه أيضا: إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد، وإن شك ثانيا وتوهم الثانية، بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا، وإن توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة، فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر، لأن التسليم حائل بين الرابعة والخامسة، وإن تساوى الاحتمالان يخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا (3).
قال الشهيد: ولم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل (4). يعني الفرق بين الشك أولا وثانيا، والفرق بين تساوي الاحتمالين، وظن اثنتين بالتخيير في احتياط الأول بين القيام والقعود دون الثاني (5).

مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٨٠.
(2) ذكرى الشيعة: ص 225 س 5.
(3) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص 224 السطر الأخير.
(4) ذكرى الشيعة: ص 225 س 2.
(5) إلى هنا توقف الشارح عن شرحه لكتاب الصلاة من كتاب قواعد الأحكام لكثرة انشغاله في الزعامة الدينية والإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه كما صرح هو نفسه في هامش آخر النسخة المرموز لها بالحروف (ع) كما أشرنا إليه في المقدمة، ولا كمال الفائدة أجبنا أن نكمل متن كتاب القواعد إلى آخر كتاب الصلاة.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451