واحتج له في المختلف بصحيح علي بن يقطين، إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا، قال: يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد تشهدا خفيفا (1). لأنه إذا بنى على الأكثر ثم تدارك بصلاتي الاحتياط حصل الجزم بالبراءة.
والجواب: أنه إذا أعاد كان أولى بحصول الجزم، بل إنما يحصل بها.
وأما السجدتان فمستحبتان، قال الشهيد: ويشكل بأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا ولا استحبابا. نعم، هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام: إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد ولا تمض على الشك (2).
وقال علي بن بابويه أيضا: إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد، وإن شك ثانيا وتوهم الثانية، بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا، وإن توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة، فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر، لأن التسليم حائل بين الرابعة والخامسة، وإن تساوى الاحتمالان يخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا (3).
قال الشهيد: ولم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل (4). يعني الفرق بين الشك أولا وثانيا، والفرق بين تساوي الاحتمالين، وظن اثنتين بالتخيير في احتياط الأول بين القيام والقعود دون الثاني (5).