اثنتين صلى أم ثلاثا.
قال: يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا (1).
وحمله الشيخ تارة على ظن الثلاث واستحباب صلاة ركعة، وأخرى على النافلة (2)، فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة أخرى، ومعنى (كانت هذه تطوعا) كانت تطوعا غير نافلة المغرب.
(أو) شك في (الأوليين من الرباعية) فللنصوص المستفيضة، والاجماع على ما في الخلاف (3) والانتصار (4) والناصرية (5) والغنية (6). وفي المقنع: وروى ابن علي ركعة (7).
قلت: لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام: إنه قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة (8). وفي مضمر عنبسة، قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا، قال: يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو (9). وعن ابن أبي يعفور إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، فقال: يتم بركعة (10).