كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٠
اثنتين صلى أم ثلاثا.
قال: يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا (1).
وحمله الشيخ تارة على ظن الثلاث واستحباب صلاة ركعة، وأخرى على النافلة (2)، فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة أخرى، ومعنى (كانت هذه تطوعا) كانت تطوعا غير نافلة المغرب.
(أو) شك في (الأوليين من الرباعية) فللنصوص المستفيضة، والاجماع على ما في الخلاف (3) والانتصار (4) والناصرية (5) والغنية (6). وفي المقنع: وروى ابن علي ركعة (7).
قلت: لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام: إنه قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة (8). وفي مضمر عنبسة، قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا، قال: يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو (9). وعن ابن أبي يعفور إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، فقال: يتم بركعة (10).

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٦ ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٢.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٨٢ ذيل الحديث ٧٢٩.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٤٤٤ المسألة ١٩١.
(٤) الإنتصار: ص ٤٨.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٧ المسألة ١٠٢.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية ص ٥٠٣ س ٣١.
(٧) المقنع: ص ٣٠.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٣ ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23.
(9) المصدر السابق ح 24.
(10) المصدر السابق ح 22.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451