الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر.
ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات أنفسها، ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
د: لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والاخفات، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين، صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن اتحدت إحداهما.
ولو ذكر العين ونسي العدد، كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء. ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.
ه: لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه، وكذا لو ارتد ثم جن، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.
و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، ويطالب بها إذا بلغ تسعا، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا.