في الخلاف (1) والانتصار (2) والغنية (3). وفي صحيح محمد بن مسلم إنه سأل أحدهما عليهما السلام عن السهو في المغرب، قال: يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع (4). فقد يقال: إنه يعطي الفساد إذا شك في ثلاثية منذورة، ثم الأخبار هنا - كما سمعته - من الأخبار الثنائية العامة للنقيصة والزيادة.
وعن موسى بن بكر، عن الفضيل، قال: في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك (5).
ولذا قال في المختلف: الحق أن السهو في المغرب يوجب الإعادة، سواء وقع في الزيادة أو النقصان (6). وفي الإستبصار: في هذا الخبر عن الفضيل إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك (7). وهو يحتمل يقين الزيادة.
وفي المقنع: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم ثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة، وإن شككت في المغرب في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس (8) إنتهى.
والمراد في الأول التسليم بعد ركعة أخرى، وبإضافة ركعة أخرى إتمام المشكوك فيها أنها الثالثة أو الرابعة، وبذهاب الوهم إلى الثالثة ظن إتمام الثالثة، قيل: وإن التي هو فيها الرابعة، وبالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة.
ويوافق هذه الرواية خبر عمار إنه قال للصادق عليه السلام: فصلى المغرب ولم يدر