وعن الحسين بن أبي العلاء إنه سأله عن ذلك، فقال: يتم (1). وبطريق آخر:
يتم على صلاته (2). وهي مع الضعف تحتمل النوافل، وسمعت للأول معنى آخر هو البطلان، ويحتمله يتم في الأخير إن لم يكن على صلاته، أي يستأنف.
وفي الفقيه: ذكر خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا، تلتبس عليه صلاته، فقال: كل ذا؟ قال: نعم، قال: فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يوشك أن يذهب عنه. وخبر سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا عليه السلام:
إنه يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم، ويتشهد تشهدا خفيفا. ثم قال: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. ثم قال: وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب (3) إنتهى.
فهو فيه مخير بين البناء على الأكثر من غير احتياط وبينه مع الاحتياط، وبين البناء على الأقل. وحمل الشيخ الأول تارة على النوافل وأخرى على كثير السهو (4).
أقول: المضي في صلاته إنما يدل على الصحة، فقد يكون مع البناء على الأقل، وقد يكون مع البناء على الأكثر مع الاحتياط.
وقال علي بن بابويه: إن شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس (5). وهو استناد إلى ما أرسله ابنه أخيرا.