فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا، وإلا بطلت صلاة من سلم عمدا قبل إتمام الصلاة لزعمه الائتمام.
وفي نهاية الإحكام: لو تكلم ناسيا للصلاة لم تبطل صلاته (1). ونحوه المنتهى وفيه: أن عليه علمائنا أجمع (2).
وفي المبسوط: من اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته، مثل أن يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر أنه صلى ركعتين فإنه يبني على صلاته ولا تبطل، وقد روي أنه إذا كان ذلك عامدا قطع صلاته، والأول أحوط (3).
قلت: وبه أخبار (4)، وهو خيرة المصنف في كتبه (5)، ولم أقف على الرواية الأخيرة ولا الشهيد، وأفتى بمضمونها في النهاية (6).
واحتج له في المختلف بأنه تعمد الكلام، وأجاب بالمنع، وقال: الوجه أنه إن خرج عن كونه مصليا أعاد، وإلا فلا (7).
(ولو كان) ما أخل به (ركنا بطلت) الصلاة (بتركه عمدا أو سهوا، وكذا بزيادته) كما عرفت (إلا زيادة القيام سهوا) إذا لم يقترن بزيادة ركن، فلا تبطل للنص والاجماع.
(والجاهل عامد) حقيقة وحكما للعموم، وخصوص قول الصادق عليه السلام فيما رواه الشيخ صحيحا عن مسعدة بن زياد: في قوله تعالى: (فلله الحجة البالغة)