كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٨
ولا ما ورد من استحباب سور وآيات غير الآيتين في الأربع، ثم إن أريد بين الوقتين فالظاهر قبل غروب الشفق.
(و) يستحب بينهما بأحد المعنيين (صلاة ركعتين في الأولى الحمد مرة والزلزلة ثلاث عشرة مرة، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة) فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: أوصيكم بهما، فإنه من فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين، فإن فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله (1).
ولا يعطي الخبر أنهما غير الأربع كظاهر الكتاب وغيره.
(الخامس:) ما (يستحب يوم الجمعة).
ويستحب يوم الجمعة (الصلاة الكاملة) رواها الشيخ في المصباح مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله: (وهي أربع) ركعات (قبل الصلاة) الفريضة (يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا والمعوذتين والاخلاص والجحد وآية الكرسي عشرا عشرا).
قال الشيخ: وفي رواية أخرى إنا أنزلناه عشر مرات وشهد الله عشر مرات.
قال: فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرة، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مائة مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله مائة مرة. قال: ومن صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر أهل السماء وشر أهل الأرض (2).
(وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار) رواها زيد بن ثابت (3)، وفي رواية

(١) مصباح المتهجد: ص ٩٤ - ٩٥.
(٢) مصباح المتهجد: ص ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٧ ب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 413 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451