ولا ما ورد من استحباب سور وآيات غير الآيتين في الأربع، ثم إن أريد بين الوقتين فالظاهر قبل غروب الشفق.
(و) يستحب بينهما بأحد المعنيين (صلاة ركعتين في الأولى الحمد مرة والزلزلة ثلاث عشرة مرة، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة) فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: أوصيكم بهما، فإنه من فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين، فإن فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله (1).
ولا يعطي الخبر أنهما غير الأربع كظاهر الكتاب وغيره.
(الخامس:) ما (يستحب يوم الجمعة).
ويستحب يوم الجمعة (الصلاة الكاملة) رواها الشيخ في المصباح مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله: (وهي أربع) ركعات (قبل الصلاة) الفريضة (يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا والمعوذتين والاخلاص والجحد وآية الكرسي عشرا عشرا).
قال الشيخ: وفي رواية أخرى إنا أنزلناه عشر مرات وشهد الله عشر مرات.
قال: فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرة، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مائة مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله مائة مرة. قال: ومن صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر أهل السماء وشر أهل الأرض (2).
(وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار) رواها زيد بن ثابت (3)، وفي رواية