كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٠
إدريس (1) والبراج (2). وقدمها أبو علي على الصلاة أيضا، لقوله: يصعد الإمام المنبر قبل الصلاة وبعدها (3). وذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة (4). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر حفص كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد. وقال: بداء بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة (5).
ويعارضهما قول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبداء بالصلاة قبل الخطبة (6).
وما في الكافي للكليني من قوله: (وفي رواية ابن المغيرة) قال: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة، ويستسقي وهو قاعد (7).
وما في قرب الإسناد للحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة (8).
وفي حسن هشام بن الحكم: إنه سأله عليه السلام عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين: يقرأ فيها ويكبر فيها كما يقرأ ويكبر فيهما، يخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار، وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس، فيحمد الله ويمجده ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير،

(١) السرائر: ج ١ ص ٣٢٦.
(٢) المهذب: ج ١ ص ١٤٤.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٣٦.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٦٧ ب ٥ من أبواب الاستسقاء ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٦٣ ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٦ و ٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٦٦ ب ٥ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١.
(٧) الكافي: ج ٣ ص ٤٦٣ ح 4.
(8) قرب الإسناد: ص 54.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451