(مبالغا في التضرع) قال الشهيد: وخصوصا الثانية (1). قال الشيخ في المصباح بعد ذكر الأذكار: ثم يرفع يديه ويدعو ويدعون معه، فإن الله يستجيب لهم، ويستحب أن يدعو بهذه الخطبة، وروى خطبة أمير المؤمنين عليه السلام (2).
وفي نهاية الإحكام: ثم ليدع وليخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، فإن لم يتمكن منها اقتصر على الدعاء (3). ونحوها المبسوط (4).
ومن قدم الخطبة على الأذكار أمر بالدعاء بعدها، فقال الصدوق: ثم ترفع يديك فتدعو ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم (5). وقال المفيد: ثم حول وجهه إلى القبلة فدعى ودعى الناس معه، فقال: اللهم رب الأرباب (6) إلى آخر الدعاء.
ونحوه سلا ر (7) والقاضي (8) والحلبيان (9)، لكنهما قالا: إن الناس يؤمنون على دعائه.
(و) يستحب (تكرير الخروج) للاستسقاء (لو لم يجابوا) مستأنفين للصوم ثلاثة أخرى أو بانين على ما صاموا لوجود السبب، ولأن الله يحب الالحاح في السؤال. وقال أبو علي: إن لم يمطروا ولا أظللتهم غمامة لم ينصرفوا، إلا عند وجوب صلاة الظهر، ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي، فإن أجيبوا وإلا تواعدوا على المعاودة يوما ثانيا وثالثا (10). ومن العامة من لا يرى تكرير الخروج (11).
(ووقتها وقت) صلاة (العيد) وفاقا للحلبي (12) وابني الجنيد وأبي