كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦
يستسقى في المساجد إلا بمكة (1).
وليكن الخروج (في أحدهما) أي الجمعة أو الاثنين ثالث أيام الصيام لا رابعها، خلافا للشافعي (2)، ولم يستحب أبو حنيفة (3) الاصحار بها.
وليخرجوا (حفاة) للتذلل والاستكانة. وقول الصادق عليه السلام لمرة مولى محمد بن خالد: ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين (4). وإنما يتم لو كان يمشي حافيا في العيدين.
وليكونوا (بسكينة ووقار) فقال الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم:
تبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة (5).
(واخراج الشيوخ والأطفال والعجائز) معهم كما ذكره السيد (6) والشيخ (7) وبنو حمزة (8) وسعيد (9) والكندري (10)، وزاد: البله. وذلك لأن الرحمة إليهم أقرب. ففي الخبر: لولا أطفال رضع، وشيوخ ركع، وبهائم رتع، لصب عليكم العذاب صبا (11). ولأن حضورهم واستغاثتهم برفق قلوب غيرهم، ويدعوهم إلى المبالغة في الاستغاثة والاستكانة والدعاء لهم.
قال الشهيد: وأبناء الثمانين أحرى لما في الخبر، من: أن الرجل إذا بلغ ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (12).

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٦٦ ب ٤ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١.
(٢) الأم: ج ١ ص ٢٤٨.
(٣) المجموع: ج ٥ ص ١٠٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٦٢ ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ٢.
(٥) المصدر السابق: ح ١.
(٦) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣٦٣.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٣٥.
(٨) الوسيلة: ص 113.
(9) الجامع للشرائع: ص 119.
(10) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 641.
(11) سنن البيهقي: ج 3 ص 345.
(12) ذكرى الشيعة: ص 250 س 3.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451