يستسقى في المساجد إلا بمكة (1).
وليكن الخروج (في أحدهما) أي الجمعة أو الاثنين ثالث أيام الصيام لا رابعها، خلافا للشافعي (2)، ولم يستحب أبو حنيفة (3) الاصحار بها.
وليخرجوا (حفاة) للتذلل والاستكانة. وقول الصادق عليه السلام لمرة مولى محمد بن خالد: ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين (4). وإنما يتم لو كان يمشي حافيا في العيدين.
وليكونوا (بسكينة ووقار) فقال الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم:
تبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة (5).
(واخراج الشيوخ والأطفال والعجائز) معهم كما ذكره السيد (6) والشيخ (7) وبنو حمزة (8) وسعيد (9) والكندري (10)، وزاد: البله. وذلك لأن الرحمة إليهم أقرب. ففي الخبر: لولا أطفال رضع، وشيوخ ركع، وبهائم رتع، لصب عليكم العذاب صبا (11). ولأن حضورهم واستغاثتهم برفق قلوب غيرهم، ويدعوهم إلى المبالغة في الاستغاثة والاستكانة والدعاء لهم.
قال الشهيد: وأبناء الثمانين أحرى لما في الخبر، من: أن الرجل إذا بلغ ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (12).