ولا يرى الصدوق له نافلة زيادة فيه على غيره، لخبر ابن سنان: إنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال عليه السلام: ثلاث عشر ركعة، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر، كذلك، ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق (1).
وصحيح الحلبي: إنه سأل عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان، فقال: ثلاث عشر، منها الوتر وركعتا الصبح قبل الفجر، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وخبر محمد بن مسلم: إنه سمعه عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل في رمضان ولا في غيره (3).
والجواب: أنه يجوز أن يكون السؤال في الأولين عن صلاة الليل الراتبة، والمراد في الأخير لا يصلي شيئا منها ردا على الحنفية الذين يصلون الوتر بعد العشاء قبل النوم.
وعن أحمد بن محمد بن مطهر: إنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن رجلا روى عن آبائك أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الأيام، فوقع عليه السلام: كذب، فض الله فاه (4).
ثم الصدوق قال: وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان زرعة عن سماعة، وهما واقفيان، قال: سألته عن شهر رمضان كم نصلي فيه، قال: كما تصلي في غيره، إلا أن لشهر رمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد