لقول المفيد: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله فيه في مرجعه من حجة الوداع وبغدير خم، وأمر أن ينصب له في الموضع كالمنبر من الرحال، وينادي بالصلاة جامعة، فاجتمع سائر من كان معه من الحاج ومن تبعهم لدخول المدينة من أهل الأنصار، فاجتمع جمهور أمته فصلى ركعتين ثم رقى المنبر (1). وليس نصا، ويأتي نص أن لا جماعة في نافلة.
ويستحب أن يصلي (في الصحراء) كما في الكافي (2). وفي المقنعة (3) والمهذب: تحت السماء (4)، ولعلهما للتأسي على ما أخبر به المفيد.
وليكن إذا صليت بجماعة (بعد أن يخطب الإمام بهم) وفاقا للحلبيين (5).
وهذا الخبر إنما تضمن الخطبة بعد الصلاة.
روى الشيخ في المصباح: إن أمير المؤمنين عليه السلام صعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم فحمد الله، وذكر الخطبة وقال: ثم أخذ في خطبة الجمعة (6). ولم يرو له عليه السلام صلاة بعد الخطبة أو قبلها، لكن الفراغ من الصلاة المذكورة والدعاء المأثور بعدها يتصل بالزوال غالبا، فلذا قدموها على الصلاة.
وفي ربيع الشيعة: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله على تلك الرحال - يعني ما عمل منها شبه المنبر - وذكر الخطبة وقال: ثم نزل عليه السلام وكان وقت الظهيرة فصلى ركعتين ثم زالت الشمس (7).
وفي المقنعة: إذا سلمت فاحمد الله واثن عليه بما هو أهله، وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله، وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول عليهم السلام وأتباعهم، ثم