عقيل (1)، لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام: ويصلي مثل صلاة العيدين، وفي خبر مرة: ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيد (2).
والأقوى ما في المعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) من عدم التوقيت للأصل مع عدم نصوصية الخبرين فيه، وفي الأخير الاجماع عليه. وفي التذكرة:
نفي الخلاف عنه، قال: والأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال، لأن ما بعد العصر أشرف (6).
(وسببها قلة الماء بغور) مياه (الأنهار والآبار وقلة الأمطار) والثلوج.
(ويكره اخراج أهل الذمة) كما في المبسوط (7) والمهذب (8)، وكذا سائر الكفار، بل يمنعون من الخروج معهم كما في السرائر (9) والمنتهى (10) والمعتبر (11) والتذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والتحرير (14)، لأنهم مغضوب عليهم، فقد ينزل العذاب فيعم كما نزل على قوم عاد إذ استسقوا، وقد يمنعون الإجابة بشامتهم.
وزاد ابن إدريس (15) والمصنف في التذكرة (16) والنهاية: والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخلاعة من أهل الاسلام (17).