ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، والذي على الأيسر على الأيمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك صنع (1).
قال في المختلف: وهذا الحديث وإن دل بقوله: (مثل صلاة العيدين) على ما قلناه، لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى (2).
قلت: بناء على كون الحمد والتمجيد والثناء عبارة عن الخطبة مع إفادة الواو أو التقديم الذكري الترتيب.
ورجح في المنتهى رواية التأخير بهذا الخبر، وبعمل الأصحاب (3)، وفي الإستبصار الاجماع عليه (4). وفي المعتبر: لو قيل بالتخيير كان حسنا (5). وفي التذكرة: رواية التخيير عن أحمد، وأنه لا بأس به (6).
وهل يخطب خطبتين؟ ظاهر الأصحاب قبل الفاضلين الاتحاد، وفي المعتبر التعدد (7)، وفي التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) تقريبه لتشبيه صلاتها بصلاة العيدين، وفي ظاهر المنتهى: الاجماع عليه (10).
قلت: لم أر خبرا يتضمن التشبيه إلا حسن هشام، وهو كما ترى إنما يدل على المشابهة في كيفيتها، والخطبة خارجة عنها، وليدع في الخطبة كما في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام.