قلت: لكن ليس في المقنع (1) والمقنعة (2) إلا الإمام العادل، وفي الفقيه: إلا الإمام العادل (3). وفي النهاية: إلا الإمام العادل أو من نصبه (4).
ثم من شروط الجمعة - على ما مر - الخطبتان، وقد عرفت عدم اشتراطهما في العيدين، فلهذا قال: (إلا الخطبتين) وعرفت الخلاف، ولما لم يعد في الغنية (5) والمهذب (6) والإشارة (7) وشرح جمل العلم والعمل للقاضي (8) في شروط الجمعة إلا التمكن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استغنى عنه السيد في الجمل (9) وسلا ر (10)، لأنهما لم يعداهما من الشروط، وسيأتي احتمال استثناء الوحدة من الشروط.
واكتفى الحسن في عدد الجمعة بخمسة، ولم يكتف هنا بأقل من سبعة، قال:
ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه (11). وظاهره كما في الذكرى: أنه، قال: ولم نقف على روايته (12).
(ومع اختلال) الشروط أو (بعضها) أو فوتها مع اجتماعها (تستحب جماعة وفرادى) وفاقا لابن إدريس (13) والمحقق (14) والشيخ في الحائرية (15)، لما مر من خبر زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: أدركت الإمام على الخطبة، فقال: