علي: إن تحققت الرواية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد (1). واحتج له في المختلف بقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته، وأجاب بأن المراد اليومية لظهورها عند الاطلاق (2).
قلت: ويؤيده أنه لو عمم لكان القضاء هنا واجبا، وسمعت الخبرين.
وأما قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (3). فكأنه حكاية لما يفعله إمام العامة.
وأما مرفوع محمد بن أحمد: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية، فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم (4). فالأمر بالخروج للتقية.
وفي المقنعة: من أدرك الإمام وهو يخطب فيجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي القضاء (5). وفي الوسيلة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها، إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (6). وهو يعم ما بعد الزوال، وبه خبر زرارة، عن الصادق عليه السلام قال، قلت: أدركت الإمام على الخطبة، قال: تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي (7).
وقد يراد إن لم تزل الشمس، وبالقضاء في الكتابين الأداء إن لم تزل. وكذا قول ابن إدريس: ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء وإن استحب