ارتفاع الشمس، ثم ذكر هنا. وأما وقت هذه الصلاة فقدمناه فيما تقدم ذكره، والذي ذكره هاهنا من أنه من طلوع الشمس إلى الزوال جائز (1). وعن الحسن:
إن الوقت بعد طلوع الشمس (2).
وفي المقنعة: فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك وتطيبت ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد، فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلاتك (3). وهو قد يعطي المبادرة إليها قبل الانبساط.
ثم ما ذكره من الخروج قبل طلوعها مما وافقه عليه الشيخ الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع، إذ قال: كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مقتضة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج، وقيل: أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجمعة (4)، إنتهى. يخالف ما سمعته من الأخبار، واستحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
وفي الخلاف: الاجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس، ونسبة التبكير إلى الشافعي (5).
(فإن فاتت) بأن زالت الشمس ولم تصل (سقطت) وفاقا للمشهور للأصل، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه: من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (6).
وكما لا قضاء عليه لا يستحب له القضاء نص عليه في الخلاف (7) والكافي (8) والمنتهى (9)، ويعطيه المعتبر للأصل (10)، وظاهر الخلاف الاجماع عليه. وقال أبو