كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣١٩
له جهة سوى أنهم لم يجدوا به نصا عاما.
ولكن في المعتبر (1) والتذكرة: إن بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار (2).
وخروجه (ماشيا) فلم يركب رسول الله صلى الله عليه وآله في عيد ولا جنازة (3). وفي المقنعة: روي أن الإمام يمشي يوم العيد، ولا يقصد المصلي راكبا (4). ولذا خصه بالإمام كالشيخ في المبسوط (5) وابني سعيد (6) والكندري (7)، ولأن فيه احتراما للمشاة من المأمومين.
ولكن في المعتبر (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) عن أمير المؤمنين عليه السلام: من السنة أن يأتي العيد ماشيا ويرجع ماشيا، ولذا أطلق استحبابه في التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12)، ولما فيه من الاستكانة المطلوبة من الكل، وكذا احترام المأمومين بعضهم لبعض مطلوب، وفيهما الاجماع عليه. وفي التذكرة: اجماع العلماء (13)، والنهاية (14) والمهذب (15) والكافي (16) والغنية (17) نصوص على العموم.
وليكن (بسكينة ووقار ذاكرا) الله للاجماع كما في التذكرة (18) ونهاية

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٣١٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٦.
(٣) الأم: ج ١ ص ٢٣٣، المجموع: ج ٥ ص ١٠.
(٤) المقنعة: ص ٢٠٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٧٠.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٠٧، المعتبر: ج ٢ ص ٣١٧.
(٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٨.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ٣١٧.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٥.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٤ س ٣١.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٥.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٦٤.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٠ س ٥.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٧٣.
(١٥) المهذب: ج ١ ص ١٢١.
(16) الكافي في الفقه: ص 153.
(17) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 499 س 32.
(18) تذكرة الفقهاء: ح 1 ص 160 س 5.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451