كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣١٧
زهرة (1) والقاضي في المهذب (2) على اشتراطها بالممكن منهما.
وحكى في التذكرة قول الشيخ في المبسوط، وشرائطها شرائط الجمعة، سواء في العدد والخطبة وغير ذلك، ثم قال: وفي هذه العبارة نظر (3).
قلت: لعله أشار بهذا الكلام إلى تنزيل سائر العبارات على الاشتراط بشرائط الجمعة سوى الخطبتين، كما فعله نفسه في كتبه. ولا يجب على المأمومين استماعهما ولا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى (4)، وفي التذكرة:
إجماعا (5)، وفي التحرير: الاجماع على عدم وجوب الاستماع (6).
قلت: وصرح المشترطون أيضا بعدم وجوب الاستماع، وابن زهرة منهم بعدم وجوبهما (7)، عدا أبا الصلاح فقال: وليصغوا إلى خطبته (8).
وروت العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال بعد الصلاة: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب (9).
(ويستحب الاصحار) بهذه الصلاة للأخبار (10). وفي النهاية: إنها لا تجوز إلا في الصحراء (11). (إلا بمكة) فيصلي فيها بالمسجد الحرام كما في النهاية (12) وغيرها، لمرفوع محمد بن يحيى (13)، وخبر غياث عن الصادق عليه السلام (14). وليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال، لعموم نصوص البروز إلى أفاق السماء (15).

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ٤.
(٢) المهذب: ج ١ ص ١٢٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٧ س ٢٦.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٩ س ٢٣.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٦ س ١٧.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٠ س ٤.
(٨) الكافي في الفقه: ص ١٥٤.
(٩) سنن النسائي: ج ٣ ص ١٨٥، سنن ابن داود: ص ٣٠٠ ح ١١٥٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٧ ب ١٧ من أبواب صلاة العيد.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٧٣.
(١٢) المصدر السابق.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٨ ب ١٧ من أبواب صلاة العيد ح ٨.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٧ ب ١٧ من أبواب صلاة العيد ح ٣.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٧ ب 17 من أبواب صلاة العيد.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451