على استحبابهما (1).
قلت: الظاهر أنه يريد الاجماع على شرعهما، والرجحان والأكثر شارطون بهما الصلاة كما ستسمع.
ويدل على عدم الوجوب مع الأصل عدم وجوب الاستماع والحضور لهما.
وصحيح الحلبي: إن العيد والجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (2). ويجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين.
(وليستا شرطا) للصلاة وإن وجبت للأصل من غير معارض، خصوصا في المتأخر عن المشروط.
ونص الشيخ في المبسوط (3) والجمل (4) والاقتصاد (5) والحلبيان (6) والكندري (7) وبنو حمزة (8) وإدريس (9) وسعيد (10) والمحقق في كتبه (11) مع استحبابه لهما في المعتبر (12)، على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة، مع نصهم على كون الخطبتين من شروطها.
وفي المبسوط والجامع: النص على الاشتراط بهما هنا أيضا. ونص ابن