أما الثاني فللأصل والاجماع على ما في المنتهى (1)، وأما الأول فللإجماع على ما في الخلاف (2).
وفي التذكرة: لأنهما فعل كثير، لأن تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا المشروب (3). ونحوه نهاية الإحكام، وزاد فيه: لأنه ينافي هيئة الخشوع (4). ويشعر بالاعراض عن الصلاة، وهو لا يفيد الحرمة فضلا عن الابطال كالعبث والتمطي.
قال: أما لو كان قليلا - كما لو كان بين أسنانه شئ - أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها، فإنه غير مبطل (5). وفي المنتهى قولا واحدا، لكن ليس فيه النخامة، قال فيه: لأنه لا يمكن التحرز منه، قال: وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلا في الصلاة، لأنه فعل قليل (6).
وقال في النهاية: ولو وصل شئ إلى جوفه من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ - بأن يضع في فمه سكرة فتذوب وتسوغ مع الريق - فالأقرب عدم البطلان، لأنه لم يوجد منه مضغ وازدراد (7)، وفي المنتهى: لم تفسد صلاته عندنا (8).
قال في النهاية: ولو مضغ علكا فكالأكل (9)، وفي المعتبر (10) والمنتهى: إنهما إنما يبطلان إذا تطاولا (11)، وفي التحرير: إن كثرا (12)، وفي المختلف: إن كان فعلا كثيرا (13). والكل متقاربة المعنى، مشتركة في أن علة إبطالهما الكثرة كما في