قال: وفي رواية محمد بن مسلم: أن التكفير هو وضع اليمين عن الشمال، فنحن نطالب الشيخ بالمستند، والقياس عنده باطل (1).
قلت: المستند خبر علي بن جعفر المتقدمان. وما رواه الصدوق في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر (2). ومرسل حريز المتقدم (3).
فإن التكفير في اللغة عام كما سمعت، وخبر ابن مسلم أنه سأله عليه السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك التكفير لا يفعله (4). وليس نصا في حصر التكفير فيما حكاه، لجواز الإشارة إلى الوضع.
ثم قال: لا فرق بين وضع الكف على الكف وعلى الذراع، لتناول اسم اليد له (5). ونحوه التحرير في التسوية بينهما (6). وفي التذكرة: في تحريم وضع الكف على الساعد إشكال، ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه، ومن أصالة الإباحة (7).
ونحوه نهاية الإحكام (8) في الاستشكال.
(والالتفات إلى ما ورأه) مبطل عمدا لا سهوا، وفاقا للمبسوط (9) والمراسم (10) والسرائر (11) والنافع (12) والشرائع (13) والوسيلة (14) والإصباح (15)، ولكن فيه الالتفات بالكلية إلى ورأه.