وحكى المطرزي قولا: إنه وصل الشعر بشعر الغير. وقول المصنف: (على قول) يحتمل التعلق بالعقص والتطبيق جميعا.
(ويستحب) للمصلي (التحميد إن عطس) للعموم، وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله (1).
(و) يستحب له (تسميت العاطس) إذا كان مؤمنا، لعموم استحباب الدعاء في الصلاة. وفي المعتبر: عندي فيه تردد، والجواز أشبه بالمذهب (2).
والتردد لانتفاء النص، وتضمنه الخطاب، فيكون كالسلام عليه، مع ما روته العامة عن معاوية بن الحكم أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتوني، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن (3). وإن أمكن أن يكون الانكار على قوله الثاني.
(و) يستحب (نزع الخف الضيق) لمنافاته الاقبال والخشوع، ولقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق المروي في معاني الأخبار: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق (4).
(ويجب) على المصلي (رد السلام) على المؤمن، لعموم الكتاب (5) مع عموم أدلة الدعاء في الصلاة، وخصوص الأخبار الآمرة بالرد والحاكية له (6)، ولم يتعرض غيره للوجوب.
قال الشهيد: والظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته، ويبقى الوجوب معلوما من